أحمد بن عبد الرزاق الدويش
116
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
هو المستفيد من هذا القرض والإعفاء ؟ أفيدونا أفادكم الله . ج : لا يجوز لك أن تقترض من البنك ثلاثمائة على أن تسدد ثلاثمائة بالإضافة إلى ما تعفو عنه الحكومة ؛ لأن في الوفاء زيادة مشروطة ، وهذا من الربا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 3204 ) س 1 ، 2 : رهن إنسان بيتا لصندوق التنمية ، ثم توفي قبل أن يوفي لصندوق التنمية ، فهل يتعلق القرض بذمته كالدين العادي أو لا ؟ وهل يجوز بيع البيت وهو مرهون للصندوق أو لا ؟ ج 1 ، 2 : أولا : قرض صندوق التنمية متعلق بذمة المتوفى إذا مات ولم يتم التسديد ، كالديون الأخرى ، وعلى ورثته تسديده من تركته في وقته ، وعليهم إبلاغ المسؤول عن صندوق التنمية ؛ ليتخذ ما يلزم من إجراءات ، بناء على ما بين المقترض والمقرض من التزامات . ثانيا : لا يجوز بيع البيت المرهون في قرض صندوق التنمية إلا